المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #918
918 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، نا ابن وهب، حدثني مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: قالت عائشة -رضي الله عنها-: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا اغتسل بدأ بيمينه، فصبّ عليها من الماء فغسلها ثم صبّ الماء على الأخرى بيمينه وغسل يمينه بشماله (1) حتى إذا فرغ من ذلك، ثم ذكر نحو هذا (2)، يعني؛ [ص:120] مثل حديث هشام بن عروة (3)، عن أبيه، عن عائشة -رضي الله عنها-. _________ (1) كذا في "الأصل" و"م". وفي "ك" و"ط": ثم صبّ الماء على الأذى الذي بيمينه وغسل عنه بشماله. وبهامش "ك": "في نسخة؛ ثم صبّ الماء على يمينه وغسل يمينه بشماله وهو أصح". اهـ. والصواب ما في "ك" و"ط" إلا أنَّه سقطت فيهما لفظة "به"، فتكون العبارة الصحيحة هكذا: ثم صب الماء على الأذى الذي (به) بيمينه وغسل عنه بشماله. كما في صحيح مسلم. والله أعلم. (2) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله- عن هارون بن سعيد الأيلي، عن ابن وهب به، انظر: صحيحه، كتاب الحيض باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة برقم 43، 1/ 256. وقد روى ابن وهب عن مخرمة عند مسلم بصيغة الإخبار، وفي أبي عوانة بصيغة = [ص:120] = التحديث وهي أرفع، ويعدّ ذلك من فوائده. (3) لم يذكر نسبته في "ك" و"ط" وحديث هشام المشار إليه هو الذي يلي هذا الحديث.
أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ← أَبِيهِ ← مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، ← ابْنُ وَهْبٍ، ← یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاِعْلٰی
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مُبْتَدَأ كتَابِ الطَّهارَةِ · Hadith 918
