المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5985
5985 - حدثنا أحمد بن يوسف السُّلمي، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن همام بن منبه، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم -فذكر أحاديث منها- وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اشترى رجل من رجل عقارًا (1) له فوجد الذي اشترى في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض، ولم ابتع منك الذهب! وقال الذي شرى (2) الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها، قال: فتحاكما إلى رجل فقال لهما الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ قال أحدهما: لي غلام، وقال الآخر: لي جارية، فقال: انكحوا الغلام الجارية، وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدَّقا" (3). _________ (1) عقارًا: هو المنزل والضيعة، وخصه بعضهم بالنخل. (النهاية 3/ 274). (2) أي البائع، كما يدل عليه باقي الحديث. (3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1345) في كتاب الأقضية، باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين، من طريق محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق به فذكره بنحوه، وأخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري 6/ 512) في كتاب = [ص:474] = أحاديث الأنبياء، باب حدثنا أبو اليمان (54) من طريق هشام عن معمر عن الزهري به نحوه.
أَبُو هُرَيْرَةَ ← ھٰذَا مَا ← هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← اَحْمَدُ بْنُ یُوْسُفَ السُّلَمِیُّ
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5985
