المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · كتاب الصلاة] (1) _________ (1) ما بين المعقوفتين لم يذكر في "الأصل" و"م". ‹ باب (1) الدليل على أن ما أدرك المأموم من صلاة الإمام يجعل أولّ صلاته، وافتتاحه لصلاته (2)، وما يعارضه من الخبر الدال على أن ما فاتته من الصلاة هي أول صلاته، وإيجاب المشي إلى الصلاة (3) إذا أقيمت الصلاة (4) (5). _________ (1) " باب" لم يذكر في "ك" و"ط". (2 · حديث 1584
1584 - حدثنا البرتي القاضي، نا محمد بن جعفر الوركاني (1)، نا إبراهيم بن سعد، عن الزهري، ح وحدثنا أبو داود الحراني، نا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، نا أبي، عن الزهري، عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا أقيمت الصلاة، فلا تأتوها تسعون، وأتوها تمشون، وعليكم السكينة؛ فما أدركتم فصلّوا، وما فاتكم فأتموا" (2). _________ (1) الوركاني -بفتح الواو وسكون الراء وفي آخرها النون- نسبة إلى قرية من قرى قاشان. انظر: الأنساب 5/ 593. (2) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن زياد الوركاني به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب إتيان الصلاة بوقار، وسكينة، = [ص:293] = والنهى عن إتيانها سعيًا برقم 151، 1/ 420. وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن آدم، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري به. انظر: صحيحه، كتاب الجمعة، باب المشي إلى الجمعة برقم 908، 2/ 390.
أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِي سَلَمَةَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ← الزُّهْرِيِّ، ← أَبِي ← يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، ← أبو داود الحراني ← الزُّهْرِيِّ، ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْوَرَکَانِيُّ ← البرتي القاضي
Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 1584
