المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · كتاب الصلاة] (1) _________ (1) ما بين المعقوفتين لم يذكر في "الأصل" و"م". ‹ باب إيجابِ قضاءِ صلاةِ (1) المكتوبةِ إذا نسيها المسلم أو نام عنها، في الساعة التي ذكرها (2) أو يستيقظ من غير مدافعة (3)، وبيانِ الخبرِ المُبِيْحِ لمدافَعَتِها، والدليل على استعمال الواجب فيها أن يصليها من غير مدافعةٍ في أيِّ وقتٍ كان _________ (1) كذا في · حديث 2138
2138 - حدثنا محمد بن عوف، قال: ثنا طَلْقُ بن غَنَّامٍ (1)، ح وحدثنا عمار بن رَجَاء (2)، قال: ثنا حَبّان (3)، ح وحدثنا الصغاني، قال: ثنا أبو نُعيم (4)، وأبو الوليد، ومسلم، ح وحدثنا جعفر (5) الصايغ (6)، قال: ثنا عفان، قالوا: ثنا همَّامُ بن يحيى (7)، عن قتادة، عن أنس، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من نسي صلاة [ص:46] فَلْيُصَلِّها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك" (8). _________ (1) ابن طلق بن معاوية النخعي، أبو محمد الكوفِي. و "غنام": -بمعجمة، ونون مشددة. (2) هو: التغلبي، ولم يرد (ابن رجاء) في (ل) و (م). (3) بفتح المهملة، ابن هلال البصري. وتصحف (حبان) في (م) إلى (حيان) بالياء. (4) أبو نعيم: هو الفضل بن دكين، وأبو الوليد: هو الطيالسي، ومسلم هو: ابن إبراهيم الأزدي الفراهيدي. (5) (ك 1/ 454). (6) هو: ابن محمد بن شكر الصائغ البغدادي. (7) هنا موضع الالتقاء، رواه مسلم عن هداب بن خالد، عن همام، به، بمثله، وزاد: = [ص:46] = قال قتادة: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (14)}. كتاب المساجد، باب قضاء الصلاة، واستحباب تعجيل قضائها (1/ 477) برقم (684). (8) وأخرجه البخاري (597) في "مواقيت الصلاة": باب من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، ولا يعيد إلا تلك الصلاة (2/ 84، مع الفتح)، عن أبي نعيم وموسى بن إسماعيل وحبان (تعليقًا)، ثلاثتهم عن همام، به، بنحوه.
أَنَسٍ، ← قَتَادَةَ ← هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى ← عَفَّانُ، ← جَعْفَرٌ الصَّائِغُ ← أبو نعيم وأبو الوليد ومسلم ← الصَّغَانِيُّ ← حِبَّانُ ← عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ ← طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ
Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 2138
