المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · كتاب الصلاة] (1) _________ (1) ما بين المعقوفتين لم يذكر في "الأصل" و"م". ‹ باب (1) بيان أنّ (2) العنزة إذا نصبت بين يدي المصلي لم تقطع عليه المرأةُ الحمارُ والكلبُ صلاتَه إذا مرّوا (3) بين يديه من ورائها. _________ (1) " باب" لم يذكر في "ك". (2) "أن" سقطت من "م". (3) وفي "م": "مرّ"، وهو خطأ. · حديث 1448
1448 - حدثنا أبو العباس الغزي، نا الفريابي، نا سفيان، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه أن بلالًا ركز عنزته بين يدي النبيّ -صلى الله عليه وسلم- فجعل يصلي وتمر المرأة، والحمار فلا تفسد عليه شيئًا (1). _________ (1) انظر: الحديث 1013 السابق وتخريجه. وعنده: "يمر بين يديه الحمار والكلب" بدل "تَمُرّ المرأة والحمار"، وهو عند مسلم من طريق شعبة عن عون به، 1/ 361، برقم (252)، وعند عبد الرزاق، عن الثوري. انظر: مصنفه برقم 2314، 2/ 17، وانظر أيضًا الحديث
أَبِيهِ ← عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، ← سُفْيَانَ، ← الْفِرْيَابِيُّ، ← أبو العباس الغزي
Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 1448
