Friday, Rabiʻ I 2, 1448 AH · Aug 14, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم

Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim

11,882 Hadith1357 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #1616

1616 - حدثنا عبد الله بن أيوب المُخَرِّمي (1)، وسعدان بن نصر، وشعيب بن عمرو في آخرين قالوا: نا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما -وقال بعضهم: - حذو منكبيه، وإذا أراد أن يركع، وبعد ما يرفع (2) رأسه من الركوع، ولا يرفعهما، -وقال بعضهم: - ولا يرفع بين السجدتين. والمعنى واحد (3). _________ (1) هو: عبد الله بن محمد بن أيوب بن صبيح المخرمي -بضم الميم وفتح الخاء المعجمة وكسر الراء المشددة وفي آخرها ميم- نسبة إلى المخرم وهي محلة ببغداد، مات سنة 265 هـ، قال ابن أبي حاتم: صدوق. انظر: الجرح والتعديل 5/ 11، رقم 53، واللباب 3/ 178، والسير 12/ 359. (2) (ك 1/ 344). (3) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن يحيى بن يحيى التميمي، وسعيد بن منصور، وأبي بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، وابن نمير ستتهم عن سفيان به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع، وفي الرفع من الركوع، وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود برقم 21، 1/ 292. وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن محمد بن مقاتل، عن عبد الله، عن يونس، = [ص:313] = عن الزهري به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب رفع اليدين إذا كبر، وإذا ركع، وإذا رفع، برقم 736، 9/ 212 مع الفتح.

أَبِيهِ ← سَالِمٍ ← الزُّهْرِيِّ، ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← شعيب بن عمرو في آخرين ← سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَيُّوبَ الْمُخَرِّمِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · كتاب الصلاة] (1) _________ (1) ما بين المعقوفتين لم يذكر في "الأصل" و"م". · Hadith 1616

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #1617

1617 - حدثنا الربيع بن سليمان عن الشافعي، عن ابن عيينة بنحوه، ولا يفعل ذلك بين السجدتين (1). _________ (1) انظر: الحديث 1616 السابق وتخريجه.

ابْنُ عُيَيْنَةَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · كتاب الصلاة] (1) _________ (1) ما بين المعقوفتين لم يذكر في "الأصل" و"م". · Hadith 1617

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #1618

1618 - حدثنا أبو داود (1)، نا علي (2)، نا سفيان، قال (3): نا الزهري، قال: أخبرني سالم، عن أبيه، قال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بمثله (4). _________ (1) هو الحراني. (2) هو ابن المديني. (3) "قال" لم يذكر في "ك" و"ط". (4) انظر: الحديث 1617 السابق وتخريجه.

أَبِيهِ ← سَالِمٍ ← الزُّهْرِيِّ، ← سُفْيَانَ، ← عَلِيٍّ، ← أَبُو دَاوُدَ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · كتاب الصلاة] (1) _________ (1) ما بين المعقوفتين لم يذكر في "الأصل" و"م". · Hadith 1618

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #1619

1619 - حدثنا الصائغ بمكة، نا الحميدي، نا سفيان، نا الزهري، أخبرني سالم، عن أبيه، [قال] (1): رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، مثله (2). _________ (1) "قال" لم يذكر في "الأصل" و"م". (2) انظر: الحديث 1616 السابق وتخريجه.

أَبِيهِ ← سَالِمٍ ← الزُّهْرِيِّ، ← سُفْيَانَ، ← الْحُمَيْدِيُّ ← الصَّائِغُ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · كتاب الصلاة] (1) _________ (1) ما بين المعقوفتين لم يذكر في "الأصل" و"م". · Hadith 1619

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #1620

1620 - حدثنا الربيع، نا الشافعي أن مالكًا أخبره، عن ابن شهاب الزهري (1)، عن سالم، عن أبيه، أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما [ص:314] وكان لا يفعل ذلك في السجود (2). _________ (1) "الزهري" لم يذكر في "ك" و"ط". (2) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن ابن شهاب به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين. . . الخ برقم 22، 1/ 292. وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن عبد الله بن مسلمة، عن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء برقم 735، 2/ 218. وهو في الموطأ -رواية الليثي- كتاب الصلاة، باب افتتاح الصلاة برقم 16، 1/ 75، دون قوله: "وإذا كبّر للركوع" قال الحافظ ابن عبد البر -رحمه الله تعالى-: هكذا رواه يحيى، عن مالك لم يذكر فيه الرفع عند الانحطاط إلى الركوع، وتابعه على ذلك جماعة من الرواة للموطأ عن مالك، وذكرهم، ثم قال: ورواه يحيى القطان، وابن مهدي، وابن المبارك في آخرين عن مالك فذكروا فيه الرفع عند الانحطاط إلى الركوع، وهو الصواب، وكذلك رواه سائر من رواه عن ابن شهاب ثم قال: وقال جماعة من أهل العلم: إن إسقاط ذكر الرفع عند الانحطاط إلى الركوع في هذا الحديث إنّما أتى من مالك وهو الذي كان ربما وهم فيه لأن جماعة حفاظًا رووا عنه الوجهين جميعًا. والله أعلم. انظر: التمهيد 9/ 210 - 212.

الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · كتاب الصلاة] (1) _________ (1) ما بين المعقوفتين لم يذكر في "الأصل" و"م". · Hadith 1620

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #1621

1621 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصنعاني (1)، أنا عبد الرزاق، أنا (2) ابن جريج، حدثني ابن شهاب، عن سالم أنّ ابن عمر -رضي الله عنهما- كان يقول: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا قام إلى الصلاة رفع يديه [ص:315] حتى تكونا حذو منكبيه ثم كبر (3)، وإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك، ولا يفعلة حين يرفع رأسه من السجود (4). _________ (1) هو الدبري. (2) في "ك" وط": "أخبرني". (3) وللرفع هنا ثلاث هيئات، تارة بعد التكبير، وتارة قبله، وتارة معه كلها ثابتة وصحيحة، والحق العمل بها، تارة بهذه وتارة بهذه وتارة بهذه. لأنّه أتم في اتباعه عليه الصلاة والسلام. انظر: الفتح 2/ 218، وصفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - ص 87، وتمام المنة ص 173. (4) انظر: الحديث 1620 السابق وتخريجه، وهو في مصنف عبد الرزاق برقم 2518، 2/ 67.

سَالِمٍ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّنْعَانِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · كتاب الصلاة] (1) _________ (1) ما بين المعقوفتين لم يذكر في "الأصل" و"م". · Hadith 1621

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #1622

1622 - حدثنا يوسف بن مسلّم، نا حجاج، نا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب بإسناده بنحوه، وفيه: رفع يديه ثم كبّر (1). _________ (1) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن رافع، عن حجين بن المثنى، عن الليث به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين. . . الخ برقم 23، 1/ 292. تنبيه: يوجد في "الأصل" و"م" هنا ما يلي: "محمد بن الليث، نا عبد الله بن عثمان، نا ابن المبارك، عن يونس، مثل حديث عقيل، وقال فيه أيضًا: رفع يديه ثم كبر. كتب إليّ الحسن بن سفيان، نا حبان بن موسى، أنا ابن المبارك، أنا يونس، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه ثم يكبر، قال: وكذا يفعل ذلك حين يكبر للركوع، وحين رفع رأسه من الركوع، ويقول: سمع الله لمن حمده". ولكن قد كتبت عليه في = [ص:316] = "الأصل" علامة الضرب على أوله وآخره هكذا "لا ... إلى".

ابْنِ شِهَابٍ، ← عَقِيلٍ، ← اللَّيْثُ ← حَجَّاجٌ: ← يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · كتاب الصلاة] (1) _________ (1) ما بين المعقوفتين لم يذكر في "الأصل" و"م". · Hadith 1622

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #1623

1623 - حدثنا أَبو محمد يحيى بن إسحاق بن سافرى وأحمد بن الوليد الفحام (1)، قالا: نا زكريا بن عدي، أنا ابن المبارك، عن يونس ومعمر، وعبيد الله بن عمر، ومحمد بن أبي حفصة (2)، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، [ص:317] ولا يفعل ذلك بين السجدتين (3) (4). _________ (1) هو أَبو بكر أحمد بن الوليد بن أبي الوليد الفحام -بفتح الفاء وتشديد الحاء المهملة وفي آخره الميم- نسبة إلى بيع الفحم، مات سنة 273 هـ وثقه الخطيب البغدادي. انظر: تاريخ بغداد 5/ 188، والأنساب 4/ 348، والعبر 1/ 51 - 52، والسير 13/ 93، وتوضيح المشتبه 9/ 45، وشذرات الذهب 2/ 164. (2) واسم أبي حفصة ميسرة، أَبو سلمة البصري روى له البخاري ومسلم، والنسائي، وثقه ابن معين، وقال مرة: صويلح ليس بالقوي، وقال مرة: ضعيف، ووثقه أيضًا أَبو داود وقال: غير أن يحيى القطان لم يكن له فيه رأى، وقال ابن المديني: ليس به بأس، وضعفه النسائي، والفسوي، وغيرهما. وقال الحافظ ابن حجر: صدوق يخطئ، وهو من أصحاب الزهري المشهورين أخرج له البخاري حديثين من روايته عن الزهري توبع فيهما وعلّق له غيرهما. اهـ وأخرج له مسلم أيضًا حديثين توبع فيهما. انظر: صحيح مسلم كتاب الجنائز، باب الإسراع بالجنازة 2/ 652، وكتاب الحج، باب من حلق قبل النحر، أو نحر قبل الرمي برقم 333، 2/ 948، والتاريخ 2/ 511، وتاريخ الدارمي ص 44 وص 213، والمعرفة والتاريخ 3/ 51، والضعفاء والمتروكين ص 235، ورجال صحيح مسلم 2/ 208، وتهذيب الكمال 25/ 85، وهدي الساري ص 438، والتقريب، ص 476. (3) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن عبد الله بن قهزاد، عن سلمة بن سليمان، عن يونس به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع ... الخ برقم 23، 1/ 292. وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن محمد بن مقاتل، عن عبد الله، عن يونس به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب رفع اليدين إذا كبر، وإذا ركع، وإذا رفع برقم 736، 2/ 219. (4) في "ك": "بلغت سماعًا بقراءتي سمع عبد الله المقدسي وجماعة، كتبه الحسن اللخمي. بلغت سماعًا بقراءتي من أوله إلى ههنا على أبي الفضائل محمد بن أبي الغناء بن سالم بن يوسف بن صاعد الشافعي ... إجازة من الشيخين أبي بكر القاسم بن الصفار، وأبي المظفر عبد الرحيم بن السجزي بسندهما فيه، والقاضي الأجل سديد الدين عبد الله بن أحمد المقدسي صح ذلك وثبت في مجالس، آخرها في بعض شهور سنة تسع وستين وستمائة بالمدرسة ... بالقرب من الحانقاة التي للصوفية. كتبه الحسن بن علي بن عيسى بن الحسن اللخمي، عرف بابن الصيرفي -غفر الله تعالى له، ولطف به- حامدًا مصلِّيًا مسلِّمًا".

ابْنِ عُمَرَ ← سَالِمٍ ← الزُّهْرِيِّ، ← مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ، ← يونس ومعمر وعبيد الله بن عمر ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، ← أَحْمَدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْفَحَّامُ، ← أبو محمد يحيى بن إسحاق بن سافري

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · كتاب الصلاة] (1) _________ (1) ما بين المعقوفتين لم يذكر في "الأصل" و"م". · Hadith 1623

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Chapter1. Book2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book3. Book4. Chapter4. Book4. Book4. Book