المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5700
5700 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا سفيان (1)، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي مسعود أن النبي -صلى الله عليه وسلم- "نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن" (2). _________ (1) ابن عيينة. (2) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1198) في كتاب البيوع، باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي، من طرق عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن سفيان به بتمامه، ومن طريق مالك والليث عن الزهري به نحوه. وأخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 4/ 426) في كتاب البيوع، باب ثمن الكلب، من طريق مالك عن ابن شهاب به بتمامه.
أَبِي مَسْعُودٍ، ← أَبِي بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، ← الزُّهْرِيِّ، ← سُفْيَانَ، ← یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاِعْلٰی
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5700
