المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · كتاب الصلاة] (1) _________ (1) ما بين المعقوفتين لم يذكر في "الأصل" و"م". ‹ باب (1) بيان النهي عن القيام إذا أقيمت الصلاة لمن (2) في المسجد من المؤمنين (3) حتى يروا الإمام، وما يعارضه من الأخبار الدالة على إباحة القيام إذا أقيمت الصلاة، وأن الناس يقومون في مصافّهم ثم يقوم الإمام في مقامه. _________ (1) (باب) لم يذكر في "ك". (2) ( · حديث 1379
1379 - حدثنا الصغاني، وأبو أمية، قالا: نا يعلى بن عبيد، نا حجاج الصواف (1)، عن يحيى (2)، عن عبد الله بن أبي قتادة (3)، عن أبيه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني" (4). _________ (1) هو حجاج بن أبي عثمان -واسمه ميسرة وقيل: سالم أبو الصلت البصري. (2) هو ابن أبي كثير الطائي. (3) الأنصاري السلمي المدني. (4) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن ابن علية، عن ححاج بن أبي عثمان به. انظر صحيحه كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب متى يقوم الناس للصلاة؟ 1/ 422. وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن مسلم بن إبراهيم، عن هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة برقم 637، 2/ 119 مع الفتح.
أَبِيهِ ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ← يَحْيَى ← حَجَّاجٌ الصَّوَّافُ ← يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ← الصغاني وأبو أمية
Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 1379
