المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · كتاب الصلاة] (1) _________ (1) ما بين المعقوفتين لم يذكر في "الأصل" و"م". ‹ باب (1) بيان حظر الصلاة كلها وإيجاب تأخيرها كلها إذا بدا حاجب الشمس حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس حتى تغيب، والدليل على أنّ قضاء الصلاة الفائتة من السنن التي يوجبها المرء على نفسه قبل هذه الساعة جائز (2)، وعلى أنّ قضاء الصلاة المفروضة في هاتين الساعتين وغ · حديث 1179
1179 - حدثنا الحسن بن عفان العامري (1)، قال: نا محاضر، قال: نا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا برز حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تستوي، وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تغيب" (2). _________ (1) النسبة لم تذكر في "ك". (2) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن وكيع، عن محمد بن عبد الله بن نمير، عن أبيه، وابن بشر جميعًا عن هشام به. انظر: صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها برقم 291، 1/ 568.
عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← أَبِيهِ ← هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ← مُحَاضِرٌ، ← الحسن بن عفان العامري
Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 1179
