Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم

Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim

11,882 Hadith1357 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #971

971 - حدثنا يوسف القاضي، نا محمد بن أبي بكر (1)، نا خالد بن الحارث (2)، [نا شعبة] (3) ح وحدثنا يوسف (4)، نا محمد (5)، نا يحيى (6) قالا (7): نا شعبة ح وحدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، نا أبي، نا محمد بن جعفر، نا شعبة عن إبراهيم بن مهاجر (8)، سمعت صفية تحدث عن عائشة [ص:179]رضي الله عنها- أنّ أسماء -رضي الله عنها- سألت النبيّ -صلى الله عليه وسلم- عن غسل المحيض؟ فقال: "تأخذ إحداكنّ ماءها وسدرتها فتطَهّر فتحسن الطُّهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه (9) دلكًا شديدًا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطّهّر بها" فقالت أسماء -رضي الله عنها-: كيف تطهر بها؟ فقال: "سبحان الله، تطهري بها". فقالت عائشة -رضي الله عنها-: كأنّها تخفي ذلك، تتبعي بها أثر الدم. وسَأَلَتْه عن غسل الجنابة؟ فقال: تأخذي (10) ماء فتطهري فتحسني الطُّهور -أو تُبْلِغِي الطُّهور- ثم تصب على رأسها الماء فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تفيض عليها الماء" فقالت عائشة -رضي الله عنها-: نِعم النساء نساء الأنصار لم [ص:180] يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين (11). _________ (1) هو المقدمي. (2) خالد بن الحارث بن عبيد أبو عثمان البصري. (3) ما بين المعقوفتين لم يذكر في "الأصل" و"م". (4) هو القاضي. (5) هو المقدمي. (6) هو القطان. (7) (قالا) لم يذكر في "ك" و"ط". (8) إبراهيم بن مهاجر بن جابر أبو إسحاق الكوفي، وثقه ابن سعد، وقال الإمام أحمد، = [ص:179] = والثوري، وابن شاهين: لا بأس به. وقال العجلي: جائز الحديث. وقال يحيى القطان، والنسائي: ليس بالقوي، وقال ابن معين: ضعيف. وقال ابن عدي: يكتب حديثه في الضعفاء. وقال الحافظ: صدوق لين الحفظ من الخامسة / م 4. وأخرج له مسلم في الشواهد. انظر: الطبقات 6/ 323، والعلل 1/ 378، والتاريخ 2/ 14، وثقات العجلي ص 54، والضعفاء والمتروكين ص 146، والمعرفة والتاريخ 3/ 93، والجرح والتعديل 1/ 133، والكامل 1/ 213، وابن شاهين ص 57، ورجال صحيح مسلم 1/ 46، وتهذيب الكمال 2/ 211، ومن تكلم فيه وهو موثق ص 33، والتقريب ص 94. (9) وفي "ك" و"ط" فتدلكها. وهو خطأ. (10) هكذا في جميع النسخ، وفي صحيح مسلم: تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور. (11) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله- عن محمد بن المثنى، وابن بشار كلاهما عن محمد بن جعفر، عن شعبة به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم برقم 61، 1/ 261.

عَائِشَةَ ← صَفِيَّةَ تُحَدِّثُ، ← إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، ← شُعْبَةُ ← مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ← أَبِي ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ← شُعْبَةُ ← يَحْيَى ← مُحَمَّدٍ ← يُوسُفُ، ← خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ← مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، ← يُوسُفُ الْقَاضِي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مُبْتَدَأ كتَابِ الطَّهارَةِ · Hadith 971

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #972

972 - ز- حدثنا أحمد بن عصام الأصبهاني (1)، نا أبو بكر الحنفي (2)، نا سفيان الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يضر المرأة الحائض ولا الجنب ألّا تنقض شعرها إذا بلغ الماء شؤون الرأس" (3). _________ (1) الأصبهاني -بكسر الألف أو فتحها وسكون الصاد المهملة وفتح الباء الموحدة وقد تجعل فاء- والهاء، وفي آخرها النون بعد الألف - نسبة إلى أكبر بلدة بالجبال .... أبو يحيى الأنصاري مولاهم. انظر: تاريخ أصبهان 1/ 119 برقم 40، والأنساب 1/ 174، والسير 13/ 41. (2) هو عبد الكبير بن عبد المجيد بن عبيد الله البصري. (3) وقد أخرجه أبو نعيم الأصبهاني من طريق أحمد بن عصام الأصبهاني به. كما عند المصنف. انظر: تاريخ أصبهان 1/ 126، و 2/ 271. ولم أقف على من أخرجه غيرهما، والإسناد رجاله ثقات إلا أبا الزبير فإنه صدوق يدلس، وذكره الحافظ في المرتبة الثالثة من المدلسين وقد عنعن هنا، ولكن يشهد له حديث أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- عند مسلم في كتاب الحيض باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك برقم 61. وحديث أم المؤمنين أم سلمة -رضي الله عنها- عند مسلم أيضا في كتاب الحيض باب حكم ضفائر المغتسلة برقم 58. والله أعلم.

جَابِرٍ ← أَبِي الزُّبَيْرِ ← سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، ← أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، ← أَحْمَدُ بْنُ عِصَامٍ الأَصْبَهَانِيُّ ← ز

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مُبْتَدَأ كتَابِ الطَّهارَةِ · Hadith 972

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #973

973 - حدثنا شعيب بن عمرو (1)، نا سفيان بن عيينة، عن منصور بن صفية (2)، عن أمّه، عن عائشة -رضي الله عنها- سألت امرأة النبيّ -صلى الله عليه وسلم- عن غسلها من المحيض؟ فعلّمها كيف تغتسل، قال: "خذي فرصة من مسك فتطهري بها". قالت: كيف أتطهر بها؟ (3) قال: "سبحان الله، تطهّري بها" واستتر النبيّ -صلى الله عليه وسلم- بثوبه هكذا، وأخذ سفيان طرف ثوبه على يديه وجعله بينه وبينها، قالت عائشة -رضي الله عنها- فاجتذبتها إليّ فقلت: تتبعي بها أثر الدم" (4). [ص:182] ورواه وهيب (5) عن منصور عن أمّه. _________ (1) أبو محمد الضبعي. انظر: السير 12/ 304. (2) هو منصور بن عبد الرحمن بن طلحة بن الحارث القرشي العبدري الحجي -بفتح الحاء المهملة والجيم كسر الباء المنقوطة بواحدة هذه النسبة إلى حجابة الكعبة، وهم جماعة من بني عبد الدار وإليهم حجابة الكعبة ومفتاحها. مات سنة 129 هـ أحد الأئمة الثقات. روى له الجماعة ما عدا الترمذي. قال ابن حزم قد ضعف ليس ممن يحتج بروايته. وقال الحافظ ابن حجر في التقريب: ثقة أخطأ ابن حزم في تضعيفه. وقال في هدي الساري: شذ ابن حزم، فقال: ليس بالقوي. انظر: الأنساب 2/ 177، والمحلى 1/ 104، وتهذيب الكمال 28/ 540، والتقريب ص 547، وهدي الساري ص 468. انظر: أيضا حديث رقم 159 السابق. (3) (ك 1/ 225). (4) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله- عن عمرو الناقد، وابن أبي عمر كلاهما، عن ابن عيينة، عن منصور بن صفية به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض الفرصة من مسك ... برقم 60، 1/ 260. وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن يحيى بن موسى البلخي عن ابن عيينة عن = [ص:182] = منصور بن صفية به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض برقم 314، 1/ 494 مع الفتح. (5) وهيب بن خالد بن عجلان الباهلي، وقد أخرج مسلم ما علقه المصنف هنا عن أحمد بن سعيد الدارمي، عن حبان، عن وهيب به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض الفرصة من مسك 1/ 261. وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن مسلم بن إبراهيم عن وهيب به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض باب غسل المحيض برقم 315، 1/ 496 مع الفتح وسيصله المصنف نفسه بعد حديث عن أبي داود الحراني عن مسلم بن إبراهيم عن وهيب به. انظر: الحديث 975 الآتي.

عَائِشَةَ ← أُمِّهِ ← مَنْصُورُ بْنُ صَفِيَّةَ1، ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← شعيب بن عمرو

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مُبْتَدَأ كتَابِ الطَّهارَةِ · Hadith 973

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #974

974 - حدثنا الربيع، أنا (1) الشافعي، أنا سفيان بن عيينة بإسناده: جاءت امرأة إلى النبيّ -صلى الله عليه وسلم- تسأله عن الغسل من المحيض؟ فأمرها بالغسل، فقال: "خذي فِرْصة من مسك، [فتطهري] (2) بها". (قالت (3): كيف أتطهر بها؟ قال النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: "سبحان الله -واستتر بثوبه-) (4) تطهري بها". [قالت] (5): فاجتذبتها، وعرفت الذي أراد، فقلت لها تتبعي بها [ص:183] آثار (6) الدم يعني الفرج (7). _________ (1) كذا في "الأصل". وفي "ك" و"ط" حدثنا. (2) هكذا في "ك" و"ط" وفي "الأصل" و"م": تطهري بدون الفاء. (3) هكذا في "الأصل". وفي "ك" و"ط" فقالت بالفاء. (4) ما بين القوسين سقط من "م". (5) (قالت) لم يذكر في "الأصل" و"م". (6) هكذا في "الأصل" و"م" بالجمع. وفي "ك" و"ط" أثر بالإفراد، وهي في مسلم بالإفراد من رواية عمرو الناقد عن ابن عيينة، وبالجمع من رواية ابن أبي عمر عن ابن عيينة أيضا. (7) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- انظر: الحديث 973 السابق. وهو في مسند الشافعي ص 19.

سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مُبْتَدَأ كتَابِ الطَّهارَةِ · Hadith 974

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #975

975 - حدثنا أبو داود الحرّاني، نا مسلم بن إبراهيم (1)، نا وهيب، عن منصور بن عبد الرحمن الحَجَبِيّ، عن أمّه عن عائشة -رضي الله عنها- أنّ امرأة من الأنصار قالت: يا رسول الله، كيف أغتسل من المحيض؟ فقال لها: خذي فِرْصة ممسّكة فتوضئي ثلاث مرار" ثم إنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تنحى وأعرض بوجهه عنها، وقال: "توضئي بها" قالت (عائشة -رضي الله عنها-) (2) فَجَذَبْتُها (3) إليّ فأخبرتها بما يريد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (4). _________ (1) الأزدي أبو عمرو البصري. (2) ما بين القوسين سقط من "ك" و"ط". (3) هكذا في "الأصل" و "م". وفي "ك" و "ط" فأخذتها فجذبتها. (4) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أحمد بن سعيد الدارمي، عن حبّان عن وهيب به. انظر: الحديث 973 السابق.

عَائِشَةَ ← أُمِّهِ ← مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَجَبِيُّ ← وُهَيْبٌ، ← مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ← أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مُبْتَدَأ كتَابِ الطَّهارَةِ · Hadith 975

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #976

976 - حدثنا أبو داود الحراني، نا مسلم بن إبراهيم، ح وحدثنا أبو المثنى، نا مسدد كلاهما عن أبي عوانة، عن إبراهيم بن مهاجر، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة -رضي الله عنها- أنّها قالت: [ص:184] دخلت امرأة من الأنصار على النبيّ -صلى الله عليه وسلم- فقالت: أخبرني يا رسول الله، كيف أتطهر من المحيض؟ فقال: "نعم، تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها، فلتغتسل بها ولتحسن الطهور، ثم لتصب على رأسها ولتلصق بشؤون رأسها، ولتدلكه، فإنّ ذلك طهور، ثم لتصب عليها من الماء، ثم لتأخذ فِرْصة ممسَّكَة فلتتطهر (1) بها". قالت: وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يكني (2)، فقالت: عائشة -رضي الله عنها-: تتبعي بها أثر الدم. وهذا حديث أبي داود (3) (4). _________ (1) هكذا في "الأصل" و"م". وفي "ك" و"ط" فلتطهر بتاء واحدة. (2) وفي "ك" و"ط" زيادة (عن ذلك) هنا. (3) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله- عن يحيى بن يحيى، وأبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي الأحوص كلاهما، عن إبراهيم بن مهاجر، به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك 1/ 262. (4) بهامش "ك" بلغت قراءة.

عَائِشَةَ ← صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، ← إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، ← أَبِي عَوَانَةَ، ← مسدد كلاهما ← أَبُو الْمُثَنَّى ← مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ← أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مُبْتَدَأ كتَابِ الطَّهارَةِ · Hadith 976

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Chapter1. Book2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book3. Book4. Chapter4. Book4. Book4. Book