Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم

Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim

11,882 Hadith1357 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5662

5662 - حدثنا مالك بن سيف التجيبي (1)، قال: حدثنا عبد الله ابن عبد الحكم (2)، قال: حدثنا بكر بن مضر (3)، عن ابن الهاد (4)، عن أبي بكر بن محمد، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أيما رجل أدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس فهو أحق بها من غيره" (5). _________ (1) مالك بن عبد الله بن سيف التجيبي، أَبو سعد المصري. (2) ابن أبي زياد القَطَواني. (3) ابن محمد بن حكيم المصري. (4) يزيد. (5) إسناده حسن، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5659).

أَبِی بکْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ← عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیْزِ ← أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، ← ابْنِ الْهَادِ، ← بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، ← عبد الله ابن عبد الحكم ← مالك بن سيف التجيبي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5662

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5663

5663 - حدثنا أَبو إبراهيم الزهري (1)، قال: حدثنا إبراهيم ابن الحسن المقسّمي، قال: حدثنا حجاج بن محمد (2)، عن ابن جريج، قال: أخبرني ابن أبي حسين (3) المكي، أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم [ص:307] حدثه، أن عمر بن عبد العزيز حدثه، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن حديث أبي هريرة، "عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، عن الرجل يَعدم إذا وجد عنده المتاع بعينه لم يفرقه فإنه لصاحب الذي باعه" (4). _________ (1) أحمد بن سعد بن إبرهيم الزهري. (2) المصيصي. (3) عبد الله بن عبد الرحمن. (4) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث (5659).

ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ الْمَكِّيِّ، ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← حجاج بن محمد ← إبراهيم ابن الحسن المقسّمي، ← أبو إبراهيم الزهري

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5663

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5664

5664 - حدثنا أَبو الهيثم زكريا بن يحيى بن أيوب المنكثي (1)، قال: حدثنا سعيد بن سليمان السَّقطِي، قال: حدثنا موسى بن طارق قال: وذكر ابن جريج، عن ابن أبي حسين أنه أخبره بإسناده، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: في الرجل يعدم إذا وجد عنده المتاع بعينه لم يفرقه إنه لصاحب الذي باعه (2). _________ (1) ذكره ابن حجر في تبصير المنتبه (4/ 1396) المنِكَثي، بالكسر وفتح الكاف ثم مثلثة، عن سعيد بن سليمان، عن أبي قرة موسى بن طارق الزبيدي، منسوب إلى منكث من اليمن، ولم يذكر في جرحا ولا تعديلا. (2) في إسناده شيخ المصنف لم تتبين لي حاله، وانظر تخريجه في الحديث (5659).

ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← مُوسَى بْنُ طَارِقٍ، ← سعيد بن سليمان السَّقطِي، ← أَبو الهيثم زكريا بن يحيى بن أيوب المنكثي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5664

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5665

5665 - حدثني أَبو علي بن شاكر (1)، قال: حدثنا ابن أبي عمر (2)، قال: حدثنا هشام بن سليمان، عن ابن جريج بإسناده مثله (3). _________ (1) السمرقندي. (2) محمد بن يحيى. (3) تقدم تخريجه في الحديث رقم (5659).

ابْنُ جُرَيْجٍ، ← هِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ ← ابْنُ أَبِي عُمَرَ ← أَبو علي بن شاكر

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5665

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Chapter1. Book2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book3. Book4. Chapter4. Book4. Book4. Book