المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · كتاب الصلاة] (1) _________ (1) ما بين المعقوفتين لم يذكر في "الأصل" و"م". ‹ [باب] (1) بيانِ إباحةِ الوتر في السَّفر على الراحلة حيثما تَوَجَّهَتْ به (2)، وأنَّ النّبيّ -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي النافلة على البعير في السفر، يُومئُ إيماءً (3) السُّجُود أخفَضَ من الركوع _________ (1) من (ل) و (م). (2) "به" لا توجد في (ل) و (م). · حديث 2406
2406 - حدّثنا يونسُ بن عبد الأعلى، قال: أبنا ابنُ وهب (1)، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه قال: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يُصلّي على الراحلة قِبَلَ أي وجهٍ تَوَجَّه ويوتر عليها، غير أنه لا يصلّى عليها المكتوبة" (2). _________ (1) هنا موضع الالتقاء، رواه مسلم عن حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، به، بنحوه. كتاب صلاة المسافرين، باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السَّفر حيث توجهت، (1/ 487) برقم (700/ 39). (2) أخرجه البخاريّ (1098) في "تقصير الصّلاة" بابُ: ينزل للمكتوبة، (2/ 669، مع الفتح) تعليقًا بقوله: وقال اللَّيث، به، بنحوه.
أَبِيهِ ← سَالِمٍ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← يُونُسَ ← أبنا ابن وهب ← یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاِعْلٰی
Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 2406
