المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). ‹ باب ذكر الأخبار المبيحة مؤاجرة الأرض البيضاء بالذهب والفضة والدليل على إباحة مؤاجرتها بغيرهما إذا كانت الأجرة معلومة مضمونة في رقبة المستأجر · حديث 5624
5624 - حدثنا أبو عمر عبد الحميد بن محمد (1)، قال: حدثنا مخلد ابن يزيد (2)، قال: حدثنا ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: "لا يغرسُ أحدٌ غراسًا أو غرسًا، ولا زرعًا فيأكل منه سبع ولا طائر ولا شيء إلا كان له فيه أجر" (3). _________ (1) ابن المستام، الحراني. (2) الحراني. (3) إسناده حسن، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5622).
النَّبِيِّ ← جَابِرٍ ← أَبِي الزُّبَيْرِ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← مخلد ابن يزيد ← أبو عمر عبد الحميد بن محمد
Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 5624
