المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). ‹ [باب] بيان الخبر المبيح مؤاكَرِه (1) الأرض مع الأشجار بالنصف والثلث مما يخرج الله منها، وإباحة الشرط في المساقة على من يأخذ أن يكتفي (2) صاحبها جميع عملها، وإباحة دفع الأرض على ذلك الشرط، وعلى أن يكون العمل والبذر من قبل الحراث، والدليل على إباحة الإجارة · حديث 5546
5546 - حدثنا أبو العباس البرتي، وموسى بن سعيد الدَّنْدَاني (1)، قالا: حدثنا أبو الوليد (2)، قال: حدثنا جويرية بن أسماء، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أعطى أرض خيبر على الشطر (3). _________ (1) أبو بكر الطّرسوسي. (2) الطيالسي. (3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1176) في كتاب المساقاة، باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع، من طريق عُبيد الله، أخبرني نافع به نحوه. وقد أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري 5/ 322) في كتاب الشروط، باب الشروط في المعاملة، من طريق موسى بن إسماعيل، حدثنا جويرية بن أسماء، به نحوه.
ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ ← أَبُو الْوَلِيدِ، ← أبو العباس البرتي وموسى بن سعيد الدنداني
Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 5546
