المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). ‹ باب ذكر الخبر الموجب لبائع العبد ماله إلّا أن يشترط المشتري، والدليل على أن العبد يملك المال، ولا يملكه سيده ما دام العبد في ملكه · حديث 5510
5510 - حدثنا شعيب بن شعيب بن إسحاق الدمشقي، قال: حدثنا مروان بن محمد (1)، ح. وحدثنا أبو أمية (2)، قال: حدثنا الحسن بن موسى (3)، قال: حدثنا الليث بن سعد، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: "من ابتاع نخلًا بعد أن تؤبَّر فثمرتها للذي أبَرّهَا إلا أن يشترط المبتاع. ومن ابتاع عبدًا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع" (4). لم يقل أبو أمية له مال. _________ (1) الدمشقي الطاطري. (2) محمد بن إبراهيم الخزاعي. (3) الأشيب. (4) إسناده حسن، وقد تقدم تخريجه في الحديث (5508).
النَّبِيِّ ← أَبِيهِ ← سَالِمٍ ← الزُّهْرِيِّ، ← اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ← الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، ← اَبُوْ اُمَیَّۃَ ← مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ← شعيب بن شعيب بن إسحاق الدمشقي
Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 5510
