المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). ‹ باب ذكر الأخبار الدالة على أن الرخصة في بيع العرية لمن يشتريها يأكلها رطبًا، وأن من يشتريها يتخذ تمرًا على الحَظْر · حديث 5486
5486 - حدثنا أبو داود (1)، حدثنا هناد (2)، حدثنا عبدة (3)، عن ابن إسحاق (4)، قال: العرايا أن يهب الرجل للرجل النخلات فيشق عليه أن يقوم عليها فيبيعها بمثل خرصها (5). _________ (1) السجستاني. (2) ابن السرى. (3) ابن سليمان. (4) محمد بن إسحاق. (5) ذكره أبو داود في سننه (3/ 663) في كتاب البيوع، باب تفسير العرايا، عن هناد به بتمامه.
العرايا ← ابْنِ إِسْحَاقَ، ← عَبْدَةُ ← هَنَّادٌ ← أَبُو دَاوُدَ،
Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 5486
