المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). ‹ [باب] بيان حظر بيع السنبل حتى يَبْيَضَّ (1) ويَأمن العاهة، وعن بيع النخل حتى يزهو (2)، والدليل على إجازة بيع الزرع قبل أن يُسَنْبل، وبيان حظر بيع الزرع بالحنطة والدليل على إجازته بالذهب والفضة _________ (1) أي يشتد حبه، ويبدو صلاحه. (معالم السنن (أبو داود · حديث 5462
5462 - حدثنا الدقيقي (1)، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا شعبة، عن زيد بن جبير (2)، قال: سأل رجل ابن عمر عن بيع النخل، فقال: "نهي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع النخل حتى يبدو صلاحه" (3). _________ (1) محمد بن عبد الملك الواسطي. (2) الجشمي، الطائي. (3) إسناده صحيح، وهو من زوائد أبي عوانة على مسلم، وقد أخرجه أحمد في مسنده (2/ 97، 126) من طريق يزيد عن شعبة به.
زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ ← شُعْبَةُ، ← يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ← الدَّقِيقِيُّ،
Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 5462
