المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب الطب والرقى ‹ بيان الإباحة للحجام أخذ الأجرة على الحجامة، والسُنة في السعوط (1)، وبيان الإباحة أن يحجم (2) الرجل المرأة، إذا كان منها بسبيل، أو (3) يحجمها الغلام الذي لم يحتلم _________ (1) السعوط -بالفتح كصبور- اسم الدواء الذي يوضع في الأنف. انظر: النهاية (2/ 368)، وم · حديث 9687
9687 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا يحيى بن حسان، قال: حدثنا وهيب (1) بن خالد، بإسناده: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- احتجم، وأعطى الحجام أجره، واستعط (2). _________ (1) وهيب هو موضع الالتقاء. (2) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (9686).
وهيب بن خالد، بإسناده: ← يَحْيَی بْنُ حَسَّانَ ← یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاِعْلٰی
Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 9687
