المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب اللباس ‹ بيان النهي عن أن يسمى العنب الكرم، ولإباحة أن يسمى العنب حبلة (1)، والنهي عن قول الرجل: الكرم _________ (1) سيأتي ضبطها، انظر الحديث رقم (9405). · حديث 9408
9408 - حدثنا الدوري، قال: حدثنا شبابة [بن سوار] (1)، قال: حدثنا شعبة (2)، بمثله: "ولكن قولوا: الحبلة"، يعني الكرم (3). _________ (1) من نسختي (ل)، (م). (2) شعبة هو موضع الالتقاء أبي عوانة مع مسلم. (3) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (9405) وهذا الطريق عند مسلم برقم (11).
شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ← الدُّورِيُّ
Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 9408
