المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب اللباس ‹ بَيَانُ إِبَاحةِ الحَرِيرِ للرِّجالِ إذَا كانَت بِهم علّةٌ، أو حِكَّةٌ (1). _________ (1) الحِكّة: -بكسر الحاء، وتشديد الكاف- الجَرب أو نحوه. انظر: شرح النووي على مسلم (14/ 297). · حديث 8977
8977 - حدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا حجاج بن محمد [ص:587] عن شعبة (1)، عن قتادة، عن أنس بن مالك، قال رخص النبيّ -صلى الله عليه وسلم- لعبد الرحمن بن عوف، والزبير بن العوام في لبس الحرير من حِكة كانت بهما (2). _________ (1) ملتقى الإسناد مع مسلم في شعبة. (2) أخرجه مسلم، كتاب اللباس، باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كانت به حِكة (3/ 1646) حديث رقم (25). والبخاري، كتاب الجهاد والسير، باب الحرير في الحرب، حديث رقم (2921) انظر: الفتح (6/ 199).
اَنَسِ بْنِ مَالِکٍ، ← قَتَادَةَ ← شُعْبَةُ، ← حجاج بن محمد، [ص:106] ← يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ،
Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 8977
