المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب اللباس ‹ بَيَانُ وُجوبِ الابتِداءِ في لُبْسِ النّعلِ بِالرِجْلِ اليُمْنَى، وَفِي خَلْعِهَا بِاليُسْرَى، وَحَظْرِ المَشْي في النعلِ الوَاحِدةِ. · حديث 9121
9121 - حدثنا شعيب بن عمرو الدمشقي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد (1)، عن الأعرج، عن أبي هريرة يبلغ به النبيّ -صلى الله عليه وسلم- لا يمشي أحدكم في النعل الواحد ولا في [ص:680] الحف الواحد، ليحفهما جميعًا أو لينعلهما، وإذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أول ما ينعل وآخر ما يحفي" (2). _________ (1) أبي الزناد هو ملتقى إسناد المصنف مع مسلم في شطر الحديث الثاني، أما شطره الأول فأخرجه مسلم من طريق محمد بن زياد عن أبي هريرة. (2) أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (9120).
Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 9121
