المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب الطلاق ‹ باب الخبر المبيّن أن طلاق الثلاث كانت تُردّ على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر إلى واحدة. وبيان الأخبار المعارضة له الدالة على إبطاله استعمال هذا الخبر، وأن المطلق ثلاثًا لا تحل له حتّى تنكح زوجًا غيره. · حديث 4976
4976 - حدثنا الكُزْبَراني الحراني (1)، قال: حدثنا عبد الصمد (2)، قال: حدثنا شعبة، بإسناده نحوه. فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "اعتدي، لا سكنى لك ولا نفقة" (3). ورواه معاذ بن معاذ، عن شعبة، إلا أنه قال: "طلاقا باتًّا" (4). _________ (1) الكُزبراني: بضم الكاف وسكون الزاي وضم الباء الموحدة وفي آخرها النون، نسبة إلى كزبران، وهو لقب لبعض أجداد المنتسب إليه، وهو أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن بن المفضل بن سيار الحراني الكزبراني. الأنساب (5/ 64). (2) عبد الصمد بن عبد الوارث العنبري. (3) أخرجه مسلم في صحيحه، من طريق معاذ عن شعبة. وتقدم تخريجه في الحديث السابق. (4) وهي رواية الإمام مسلم أخرجها في صحيحه، وتقدم تخريجها في الحديث السابق.
Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 4976
