المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب الطلاق ‹ باب الخبر الناهي من قتل الرجل الزاني إذا رآه يزني بامرأته. والدليل على أنه لا يجوز لأحد أن يقيم الحد على الزاني والزانية إلا بأمر السلطان. · حديث 5156
5156 - حدثنا محمد بن النضر (1)، قال: حدثنا خالد بن خِدَاش المهلبي (2)، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن سهيل بن أبي صالح، عن [ص:721] أبيه، عن أبي هريرة "أنّ سعد بن عبادة الأنصاري قال: يا رسول الله، الرجل يجد مع امرأته رجلًا أَيقْتُلُهُ؟ قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا. قال سعد: بلى، والذي أكرمك بالحق، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: اسمعوا ما يقول سيدكم" (3). _________ (1) إن لم يكن محمد بن أحمد بن النضر بن عبد الله بن مصعب، أبو بكر المعنى ابن بنت معاوية بنت عمرو الأزدي، المتوفى سنة 291 هـ. وثقه عبد الله بن أحمد ومحمد بن عبدوس. تاريخ بغداد 1/ 264، وإلا فلم أقف عليه. (2) - بخ م كد س- أبو الهيثم المهلبي مولاهم، البصري، صدوق يخطئ. التقريب 1633. (3) رواه مسلم في صحيحه، في اللعان (2/ 1135) - ح 14 - عن قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز الدراوردي، به. مثله. زاد لفظ: "أرأيت" قبل الرجل.
أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ الْأَنْصَارِيَّ ← [ص:96] أَبِيهِ، ← سُھَیْلِ بْنِ اَبِیْ صَالِحٍ ← عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ← خَالِدُ بْنُ خِدَاشٍ الْمُهَلَّبِيُّ ← مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ
Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 5156
