المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب الطلاق ‹ بيان طلاق السنة، والعدة الّتي أمر الله عز وجل أن يطلِّق لها النساء، والدليل على أنّ النّبيّ -صلى الله عليه وسلم- جعل لكل تطليقة حيض وطهر (1). _________ (1) كذا في المخطوط، والصواب: (حيضا وطهرا). · حديث 4940
4940 - حدّثنا أبو داود الحراني وأبو الحسن الميموني، قالا: حدّثنا محمّد بن عبيد، قال: حدّثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: "طلقت امرأتي على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: مُره فليراجعها، حتّى تطهر ثمّ تحيض حيضة أخرى. فإذا طَهُرتْ فليطلقها إن شاء قبل أَنْ يجامعها، أو يُمْسِكْها. فإنها العدّةُ التي أَمر الله -عَزَّ وَجَلَّ- أن يُطَلَّق لها النِّساء. فقلت لنافع: ما فعلت التطليقة؟ قال: واحدةٌ اعتدت بها" (1). _________ (1) رواه مسلم في صحيحه، في الطّلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وانه لو خالف وقع الطّلاق ويؤمر برجعتها (2/ 1093) - ح 2 - من طريق عبد الله بن نمير، حدّثنا عبيد الله به، مثله. ومن طريق عبد الله بن إدريس عنه، به. ولم يذكر لفظه. وعند أبي عوانة مُيز المهمل "عبيد الله" بذكر اسم أبيه. وزاد أيضًا لفظ "إن شاء". وهما من فوائد الاستخراج.
ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ← مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ← أبو داود الحراني وأبو الحسن الميموني
Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 4940
