المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب الطلاق ‹ باب ذكر الدليل على أن الرجل إذا رمى رجلا بامرأته لا يجب عليه الحد لهما إلا أن يكذب نفسه فلا يلاعن امرأته. وأنه إذا التعن وجب على امرأته الحد إلا أن تلتعن. ولا يجب الحد على المرمي بها بالتعانه. · حديث 5144
5144 - حدثنا الرازي (1)، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري (2)، قال: حدثنا هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أنس بن مالك قال: قال: "أبصروها -يعني النبي -صلى الله عليه وسلم- فإن جاءت به أبيض سبطٍ فهو لهلال بن أمية، وإن جاءت به أكحلَ جعدٍ حمشِ الساقين فهو [ص:710] لشريك بن سحماء، قال: فأنبئت أنها جاءت به أكحلَ جعدٍ حمشِ الساقين" (3). - رواه محمد بن المثنى، عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن هشام، عن محمد: وكان شريك أخو البراء بن مالك لأمه، وكان أول رجل لاعن في الإسلام (4). _________ (1) هو الفضل بن عباس، المعروف بفضلك الرازي. (2) ابن المثنى. (3) رواه مسلم في صحيحه، من طريق عبد الأعلى، عن هشام، به. مثله. وفيه زيادة وتقدم تخريجه في ح 5142. (4) هذا اللفظ، بهذا الإسناد رواه مسلم في صحيحه، وتقدم تخريجه في ح 5142.
Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 5144
