المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب الطلاق ‹ باب الإباحة للمرأة أن تحد (1) على زوجها أربعة أشهر وعشرًا. وحظر الاكتحال ومسّ الطيب (2) في عدتها وإن رمدت. واختضابها، والرخصة لها عند طهرها من حيضتها في التبخر بالقسط (3)، وحظر ذلك على غير زوجها فوق ثلاث ليال والدليل على الإباحة لها على ذلك ثلاث ليال على · حديث 5108
5108 - حدثنا يزيد بن سنان، قال: حدثنا عبد القاهر بن شعيب بن الحبحاب، قال: حدثنا هشام بن حسان، عن حفصة، عن أم [ص:679] عطية قالت: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تحد المرأة ... " ثم ذكر مثله (1). _________ (1) رواه مسلم في صحيحه، من طريق ابن إدريس، وابن هاورن، وابن نمير كلهم عن هشام به. وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
هشام به. وتقدم تخريجه في الحديث السابق. ← ابْنُ نُمَيْرٍ کُلُّهُمْ ← ابن هاورن، ← مثله رواه مسلم في صحيحه، من طريق ابن إدريس، ← نَهَى رَسُولُ اللهِ أَنْ تُحِدَّ الْمَرْأَةُ ثُمَّ ← أُمِّ عَطِيَّةَ ← حَفْصَةَ، ← هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ← عَبْدُ الْقَاهِرِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ، ← يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ،
Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 5108
