المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب الطلاق ‹ باب الإباحة للمرأة أن تحد (1) على زوجها أربعة أشهر وعشرًا. وحظر الاكتحال ومسّ الطيب (2) في عدتها وإن رمدت. واختضابها، والرخصة لها عند طهرها من حيضتها في التبخر بالقسط (3)، وحظر ذلك على غير زوجها فوق ثلاث ليال والدليل على الإباحة لها على ذلك ثلاث ليال على · حديث 5096
5096 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن أيوب بن موسى، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة، قالت: "لما جاء (1) نعي أبي سفيان دعت أم حبيبة بصفرة فمسحت بذراعيها وعارضيها. ثم قالت: إني عن هذا لغنية لولا أني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: لا يحل لامرأة تحد فوق ثلاث أيام إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا" (2). _________ (1) وهو لفظ الحميدي كما سيأتي في ح
زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، ← حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ ← أَيُّوبَ بْنِ مُوسَی ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاِعْلٰی
Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 5096
