المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب الطلاق ‹ باب الإباحة للمرأة أن تحد (1) على زوجها أربعة أشهر وعشرًا. وحظر الاكتحال ومسّ الطيب (2) في عدتها وإن رمدت. واختضابها، والرخصة لها عند طهرها من حيضتها في التبخر بالقسط (3)، وحظر ذلك على غير زوجها فوق ثلاث ليال والدليل على الإباحة لها على ذلك ثلاث ليال على · حديث 5084
5084 - حدثنا الصغاني، قال: حدثنا أبو سلمة الخزاعي (1)، قال: حدثنا مالك، بنحوه (2). _________ (1) منصور بن سلمة بن عبد العزيز، البغدادي. (2) أخرجه مسلم في صحيحه، عن يحيى عن مالك، به. وتقدم تخريجه في الحديث السابق. وهذا الطريق من زوائد أبي عوانة على مسلم.
يَحْيَى ← مالك، بنحوه منصور بن سلمة بن عبد العزيز، البغدادي. أخرجه مسلم في صحيحه، ← أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ ← الصَّغَانِيُّ
Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 5084
