المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب الطلاق ‹ بيان الأخبار التي لا تجعل للمطلقة ثلاثا على زوجها نفقة ولا سكنى، وإيجاب خروجها من بيته والانتقال إلى منزل لا يراها الرجال فتعتد فيه. والدليل على أن السكنى والنفقة لمن لزوجها عليها (1) رجعة. _________ (1) في الأصل: (عليه)، وما أثبته هو الثواب. · حديث 5072
5072 - حدثنا عمار بن رجاء، قال: حدثا يزيد (1)، قال: أخبرنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن فاطمة بنت قيس "أنها حدثته وكتب فيها (2) كتابا أنها كانت تحت رجل من بني مخزوم فطلقها البتة ... " فذكر بمثل معناه (3). - روى أبو كريب، عن أبي أسامة، عن هشام بن عروة، حدثني أبي قال: "تزوج يحيى بن سعيد بن العاص بنتَ عبد الرحمن بن الحكم، فطلقها، فأخرجها من عنده، فعاب ذلك عروة عليه. فقالوا: فإن فاطمة قد خرجت. قال عروة: فأتيت عائشة فأخبرتها بذلك، فقالت: [ص:654] ما لفاطمة بنت قيس خيرٌ في أن تذكر هذا الحديث" (4). _________ (1) يزيد بن هارون. (2) في مسلم "من فيها". (3) أخرجه مسلم في صحيحه، من طريق إسماعيل بن جعفر عن محمد بن عمرو، به. وتقدم تخريجه في الحديث السابق. (4) روى المصنف رحمه الله هذا الحديث معلقًا، وقد رواه الإمام مسلم في صحيحه موصولًا، في الطلاق، باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها (2/ 1120) - ح 52 - قال: وحدثنا أبو كريب، فذكره.
فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، ← اَبِیْ سَلَمَۃَ ← مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، ← يَزِيدُ: ← عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ
Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 5072
