المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب الطلاق ‹ بيان الأخبار التي لا تجعل للمطلقة ثلاثا على زوجها نفقة ولا سكنى، وإيجاب خروجها من بيته والانتقال إلى منزل لا يراها الرجال فتعتد فيه. والدليل على أن السكنى والنفقة لمن لزوجها عليها (1) رجعة. _________ (1) في الأصل: (عليه)، وما أثبته هو الثواب. · حديث 5060
5060 - حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن السكن أبو خراسان، والصغاني، قالا: حدثنا محمد بن سابق، قال: حدثنا ورقاء (1)، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن أبي رباح، عن فاطمة بنت قيس قالت "طلقني زوجي ثلاثًا، فأتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- فذكرت ذلك له، فقال: لا سكنى لك ولا نفقة، اذهبي فاعتدي في بيت ابن أم مكتوم" (2). _________ (1) ابن عمر اليشكري. (2) أخرجه مسلم في صحيحه، من طريق الشعبي عن فاطمة نحوه. وتقدم تخريجه في ح 5056، وطريق عطاء عن فاطمة من زوائد أبي عوانة على مسلم.
فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، ← عَطَاءُ بْنُ اَبِیْ رَبَاحٍ ← عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ← وَرْقَاءُ ← مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، ← أبو بكر محمد بن أحمد بن السكن أبو خراسان والصغاني
Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 5060
