المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب الطلاق ‹ بيان الأخبار التي لا تجعل للمطلقة ثلاثا على زوجها نفقة ولا سكنى، وإيجاب خروجها من بيته والانتقال إلى منزل لا يراها الرجال فتعتد فيه. والدليل على أن السكنى والنفقة لمن لزوجها عليها (1) رجعة. _________ (1) في الأصل: (عليه)، وما أثبته هو الثواب. · حديث 5048
5048 - حدثنا علي بن حرب، قال حدثنا محمد بن فضيل (1)، عن حصين (2)، عن عامر، عن فاطمة بنت قيس "أنّ زوجها طلقها فرفع ذلك إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فلم يجعل لها سكنى ولا نفقة. واعتدت في بيت ابن أم مكتوم. فرفع ذلك إلى عمر فقال: لا ندع كتاب الله عز وجل لقول امرأة لعلها نسيت" (3). _________ (1) ابن غزوان. (2) حصين بن عبد الرحمن السلمي، الكوفي. (3) أخرجه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق (2/ 1118) - ح 46 - من طريق أبي إسحاق عن عامر، به. بألفاظ مختلفة وفيه قصة.
فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، ← عَامِرٍ، ← حُصَيْنٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ← عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ،
Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 5048
