المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · كتاب الاستسقاء ‹ باب ذكر الخبر الذي يوجب الغسل على من يأتي الجمعة، والدليل على أنه ليس بواجب على من لم يأت · حديث 2654
2654 - حدثنا إسحاق بن سَيَّار (1)، حدثنا عمرو بن عاصم (2)، حدثنا همام (3)، حدثنا سليمان بن موسى الدمشقي (4)، عن نافع، أن ابن [ص:148] عمر سئل عن الاغتسال يوم الجمعة، فقال: أمر به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (5). _________ (1) ابن محمد النصيبي. (2) ابن عبيد الله الكِلابي البصري. (3) ابن يحيى بن دينار العَوْذي البصري. (4) القرشيّ الأموي مولاهم، الأشدق. (5) أخرجه مسلم من طريق نافع به، كما تقدم في ح 2623.
الاغْتِسَالِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، ← نافع، أن ابن [ص:148] عمر سئل ← سليمان بن موسى الدمشقي ← هَمَّامٌ، ← عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ ← إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ،
Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 2654
