المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب الأحكام ‹ بيان الحكم في نفقة المرأة على زوجها إذا حبسها عنها والإباحة لها أخذها من ماله بالمعروف، ولولدها مِنْ غيرِ علمه، والدّليل على الإباحة لكل مَنْ له على أحدٍ حقّ إنْ أخذه من ماله إذا حبسه وجحده، وعلى الإباحة في أخذه مثل ما يَجِبُ له · حديث 6832
6832 - أخبرني أبو سلمة الفقيه الصنعاني (1) -فيما قرأت عليه-، قال: حدثنا عبد الملك الذِّماري (2)، عن سفيان (3)، عن هشام بن عروة (4)، عن أبيه، عن عائشة، أنّ هندَ بنتَ عتبة جاءت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: إنّ أبا سفيان رجل شحيح، أفآخذ من ماله ما يكفيني وولدي؟ قال: "خذي ما يكفيك وولدك" (5). _________ (1) هو: مسلَّم -بالتضعيف- بن محمد بن عوجر أبو سلمة الصنعاني الفقيه. جاء عند أبي عوانة في الحديث رقم (4720) في الإسناد باسم المسلم بن محمد بن المسلم بن عفان أبو سلمة الفقيه. (2) هو: عبد الملك بن عبد الرحمن بن هشام، أبو هشام الذِّماري، وقد ينسب إلى جدّه. والذِّمَاري: -بكسر الذال المشددة المعجمة، وفتح الميم بعدها الألف وفي آخرها الراء- هذه النسبة إلى قرية في اليمن على ستة عشر فرسخًا من صنعاء. الأنساب للسمعاني (3/ 11). (3) ابن سعيد بن مسروق الثوري، أبو عبد الله الكوفي (ت 161 هـ). (4) هشام بن عروة هو موضع الإلتقاء مع مسلم. (5) انظر الحديث رقم (6829).
إنّ أبا سفيان رجل شحيح، أفآخذ من ماله ما يكفيني وولدي؟ ← عائشة، أنّ هندَ بنتَ عتبة جاءت رسول الله ← أَبِيهِ ← هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ← سُفْيَانَ، ← عَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِيُّ، ← عَلَيْهِ ← أبو سلمة الفقيه الصنعاني -فيما
Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 6832
