المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب النكاح وما يشاكله. ‹ باب بيان إبطال نكاح المرأة التي تنكح بلا ولي وفساده، وإثبات ولاية (1) السلطان لها وتزويجها إذا لم يكن لها ولي، وإيجاب مهرها على المتقدم عليها بلا ولي إذا دخل بها. _________ (1) قال ابن المنذر: وأجمعوا أن للسلطان أن يزوج المرأة إذا أرادت النكاح ودعت إلى كف · حديث 4474
4474 - حدثنا السلمي (1)، وأبو الأزهر (2)، قالا: حدثنا عبد الرزاق، ح وحدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: حدثنا ابن وهب، قالا: حدثنا ابن جريج، عن سليمان بن موسى، ح وحدثنا أبو العباس الغزي (3)، قال: حدثنا الفريابي (4)، قال: حدثنا سفيان، عن ابن جريج، ح وحدثنا سختويه بن مازيار (5)، قال: حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهريّ بإسناده: "لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها، وإن نكحت فنكاحها باطل" ثلاثًا، "فإن دخل بها فلها المهر بما أصاب، وإن تشاجروا فالسلطان ولي من ولا ولي له" (6). _________ (1) أحمد بن يوسف النيسابوري. (2) أحمد بن الأزهر. (3) هو عبد الله بن محمَّد بن عمرو. (4) هو محمَّد بن يوسف. (5) سختويه بن مازيار، مولى بني هاشم، أبو علي النيسابوري. (6) إسناده حسن، وهو من زوائد أبي عوانة على مسلم.
سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ← سختويه بن مازيار، ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← سُفْيَانَ، ← الْفِرْيَابِيُّ، ← أبو العباس الغزي ← سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← ابْنُ وَهْبٍ، ← یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاِعْلٰی ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← السلمي وأبو الأزهر
Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 4474
