المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب النكاح وما يشاكله. ‹ بيان إلحاق نسب الولد بمن يولد على فراشه وإن ادعاه مُدع وأثبت شَبَهَهُ به، والدّليل على إبطال الحكم بقول القَافَة فيه، وكذلك في الولد الذي ينتفي منه من يولد على فراشه ويرميه لم ينكر رميه، وبيان الخبر الدال على إجازة الحكم بقول القَافَة، وبالشبه في الولد ال · حديث 4894
4894 - حدّثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري، عن عبد الرزّاق، عن معمر، عن الزّهريّ، قال: حدثني سعيد بن المسيَّب، عن أبي هريرة قال: "جاء رجل إلى النّبيّ -صلى الله عليه وسلم- فقال: ولدت امرأتي غلامًا أسود -وهو حينئذ يُعَرِّضُ أن ينفيه- فقال النّبيّ -صلى الله عليه وسلم-: ألك إبل؟ قال: نعم، قال: فما [ص:515] ألوانها؟ قال: حُمر. قال: فيها أورق؟ قال: نعم، فيها ذَود وُرق. قال: فما ذاك تَرى؟ قال: ما أدري، لعلّه أن يكون نزعها عرق. قال: وهذا لعلّه أن يكون نزعه عرق، ولم يرخص له في الانتفاء منه" (1). _________ (1) رواه مسلم في صحيحه، في اللعان -2/ 1137، ح 19 - عن إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع، وعبد بن حميد كلهم عن عبد الرزّاق، به. قال: نحو حديث ابن عيينة. غير أن في حديث معمر: فقال: يا رسول الله ولدت امرأتي غلامًا أسود. وهو حينئذ يُعَرِّض بأن ينفيه. وزاد في آخر الحديث: ولم يرخص له في الانتفاء.
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ← أَبِي هُرَيْرَةَ، ← سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← الزُّهْرِيِّ، ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ،
Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 4894
