المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب النكاح وما يشاكله. ‹ باب الخبر الدال على تحريم النكاح بأقل ما يقع عليه اسم الرضاع قل أو كثر، وبيان الخبر المعارض له المبينة (1) أن الرضعة والرضعتين لا تحرمان، والدلالة على أن الثلاث يَحرمن. _________ (1) هكذا في الأصل، والأولى أن يقول: المبين. · حديث 4846
4846 - حدّثنا يونس بن مسلم، وابن دنوقا (1)، قالا: حدّثنا إبراهيم بن مهدي (2)، قال: حدّثنا معتمر، [ص:482] ح وحدثنا الصغاني، قال: حدّثنا عفان، قال: حدّثنا وهيب، قالا: حدّثنا أيوب، عن عبد الله بن أبي مليكة، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تُحَرِّم المصة ولا المصتان" (3). _________ (1) إبراهيم بن عبد الرحيم بن عمر، أبو إسحاق، ويعرف بابن دنوقا. (2) - د - المصيصي، وثقه أبو حاتم، وابن قانع، وقال الحافظ: مقبول. الجرح والتعديل 2/ 138، وتاريخ بغداد 6/ 178، التهذيب 1/ 169، التقريب 258. (3) رواه مسلم في صحيحه، بنفس اللّفظ، عن سُوَيْد بن سعيد، حدّثنا معتمر بن سليمان، به. مثله. وتقدم تخريجه في ح 4845. وطريق وهيب عن أيوب من زوائد أبي عوانة على مسلم.
عَائِشَةَ ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْکَةَ ← أَيُّوبَ، ← وُهَيْبٌ، ← عَفَّانُ، ← وحدثنا الصغاني ← مُعْتَمِرٌ، [ص:336] ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْدِيٍّ ← يونس بن مسلم، وابن دنوقا
Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 4846
