المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب النكاح وما يشاكله. ‹ بيان حظر نكاح المطلقة ثلاثًا على المطلق، وإن تزوجت زوجًا غيره حتّى يجامعها ويصيب منها هذا الزوج الأخير، والدليل على أن المباشرة والخلوة دون المجامعة لا يوجبان حكم الجماع. · حديث 4762
4762 - حدّثنا محمّد بن حَيُّويَه (1)، قال: حدّثنا محمّد بن سعيد (2)، قال: حدّثنا علي بن مسهر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: "طلق رفاعة امرأته فتزوجها عبد الرّحمن بن الزبير، فقالت: يا رسول الله، والله ما معه إِلَّا مثل هدبتي هذه ... " (3)، وذكر الحديث. فيه دليل على أن المرأة إذا كان زوجها عنينا وسألت السلطان انتزاعها منه، أن لا ينتزعها ويتركها عنده (4). _________ (1) هو محمّد بن يحيى بن حيويه. (2) محمّد بن سعيد بن سليمان الأصبهاني. (3) رواه مسلم في صحيحه، وتقدم تخريجه في الحديث السابق. وطريق علي بن مسهر من زوائد أبي عوانة على مسلم. (4) فيما قاله الإمام أبو عوانة نظر، حيث إن عبد الرّحمن بن الزبير لم يكن عنينا، بل كان له أولاد من زوجة أخرى.
طلق رفاعة امرأته فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير فقالت ← عَائِشَةَ ← أَبِيهِ ← هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ← عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ ← محمد بن حيويه
Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 4762
