المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب النكاح وما يشاكله. ‹ بيان إباحة إتيان الرَّجل امرأته من دبرها في قبلها، وحظر إتيانها في دبرها. · حديث 4726
4726 - حدّثنا أبو عمر الإمام (1)، قال: حدّثنا مخلد (2)، عن ابن جريج، ح وحدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدّثنا ابن وهب، قال: حدثني مالك وابن جريج وسفيان الثّوريّ، أن ابن المنكدر حدثهم، عن [ص:396] جابر بن عبد الله أن اليهود قالوا للمسلمين: "من أتى امرأته وهي مدبرة جاء ولده أحْول، فأنزل الله -عَزَّ وَجَلَّ- {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} قال ابن جريج في حديثه: "مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في القبل" (3). _________ (1) عبد الحميد بن محمّد بن المستام الحراني. (2) مخلد بن يزيد. (3) رواه مسلم في صحيحه، عن محمّد بن المثنى، عن عبد الرّحمن، عن سفيان، به. ولم يذكر لفظه. وتقدم تخريجه في ح 4725. وطريق مالك، وابن جريج عن ابن المنكدر من زوائد أبي عوانة على مسلم.
مالك وابن جريج وسفيان الثوري ← ابْنُ وَهْبٍ، ← یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاِعْلٰی ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← مَخْلَدٌ، ← أبو عمر الإمام
Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 4726
