المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب النكاح وما يشاكله. ‹ باب ذكر الخبر الدال على أن الثيب إذا رغبت في رجل لم يكن لوليّها أنْ يمتنع من تزويجها منه، وإن كرهه وليها ورغب فيمن هو خير لها منه، وعلى أنه ليس للأب أن يزوج البكر المدركة حتّى تأذن له بسكوتها، وعلى إبطال نكاح المرأة الّتي تزوِّج نفسها ثيبًا كانت أو بكرًا. · حديث 4690
4690 - أخبرني أبو سلمة الفقيه (1)، قال: حدّثنا عبد الملك بن عبد الرّحمن الذَمارى، عن سفيان الثّوريّ، عن مالك بن أنس، عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن ابن عبّاس أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "الأيم أحق بنفسها دون وليها، والبكر تستأذن وإذنها صماتها" (2). _________ (1) سماه في - ح 4712 - المسلم بن محمّد بن المسلم بن عفان أبو سلمة الفقيه الهمداني. (2) رواه مسلم في صحيحه، وسبق تخريجه في ح 4687. وطريق الثّوريّ عن مالك من زوائد أبي عوانة عن مالك.
ابْنِ عَبَّاسٍ، ← نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، ← مالک بن أنس ← سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ← عَبْدُ الْمَلِکِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الذِّمَارِيُّ ← أبو سلمة الفقيه
Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 4690
