المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #4678
4678 - حدّثنا إسحاق بن عبد الرزّاق الصنعاني (1)، عن عبد الرزّاق (2)، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرّحمن، عن أبي هريرة أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "تستأمر الثيب، [ص:366] وتستأذن البكر، قالوا: وما إذنها يا رسول الله، قال: أن تسكت" (3). _________ (1) كُتب فوقه: كذا في الأصل. ولم أقف على راو بهذا الاسم، ولعلّه خطأ من النساخ، ويظهر أن إسحاق بن عباد الدبري الصنعاني، وإسحاق شيخ أبي عوانة في روايات كثيرة، وكذلك هو تلميذ عبد الرزّاق. والله أعلم. (2) رواه في المصنِّف، في النِّكاح، باب استئمار النِّساء في إبضاعهن (6/ 143) ح 10286. (3) رواه مسلم في صحيحه، عن عمرو الناقد ومحمد بن رافع قالا: حدّثنا عبد الرزّاق، به. ولم يذكر لفظه. وتقدم تخريجه في ح 4676.
أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ← يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← إسحاق بن عبد الرزّاق الصنعاني
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب النكاح وما يشاكله. · Hadith 4678
