المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب النكاح وما يشاكله. ‹ بيان إباحة الشروط في النكاح، وإيجاب الوفاء بها بعد التزويج، والدليل على إجازة النكاح أو العقد بأي شرط كان. · حديث 4666
4666 - حدّثنا الربيع بن سليمان (1)، قال: حدّثنا شعيب بن اللَّيث. ح وحدثنا بشر بن موسى (2)، قال: حدّثنا يحيى بن إسحاق (3)، قالا: حدّثنا اللَّيث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير مرثد بن عبد الله، عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج" (4). _________ (1) هو المرادي. (2) بشر بن موسى بن صالح بن شيخ بن عميرة. (3) هو السِّيلحيني. (4) رواه مسلم في صحيحه، من طريق عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، به. مثله. وسبق تخريجه في 4664. والبخاري في صحيحه، في النِّكاح، باب الشروط في النِّكاح - ح 5151 - عن هشام بن عبد الملك، عن اللَّيث، به. نحوه. وطريق اللَّيث عن يزيد من زوائد أبي عوانة على مسلم.
عُقْبَۃَ بْنِ عَامِرٍ ← أبي الخير مرثد بن عبد الله ← يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ← اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ← يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ ← وَحَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ← شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، ← الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ،
Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 4666
