المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ أبواب الزكاة والصدقات ‹ باب ذكر الخبر الناهي أن نسافر بالقرآن، والدليل على أنه المصاحف، وبيان العلة التي لها نهي عنه، والدليل على أن المصاحف التي فيها كتابة القرآن هو القرآن، ووجوب جمعه وتعليمه والاستغناء به. · حديث 4416
4416 - حدثنا ابن جناد البغدادي (1)، وعبد الكريم الديرعاقولي (2) قالا: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا شعبة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، [ص:171] مخافة أن يناله العدو" (3) (4). _________ (1) هو محمَّد بن إبراهيم بن جناد، أبو بكر المفتري. (2) عبد الكريم بن الهيثم بن زياد بن عمران، البغدادي. وثقه أحمد بن كامل، والخطيب البغدادي. تاريخ بغداد 11/ 78، السير 13/ 335. (3) رواه مسلم في صحيحه, من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع به، مثله، لكنه قال في أوله: "لا تسافروا ... " وتقدم تخريجه في الحديث السابق. زاد أبو عوانة: "إلى أرض العدو". (4) بعد هذا الحديث في الحاشية، كتب سماع طويل غير واضح.
«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ← ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← أَيُّوبَ، ← شُعْبَةُ، ← مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ← ابن جناد البغدادي وعبد الكريم الديرعاقولي
Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 4416
