المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب الصيد ‹ بيان (1) إباحة صيد الحُمُر الوَحْشي، وأكل لحمهَا، ولحم الخيل والفرس، وتحريم أكل الحمر الأهلية، وبيان العلة التي لهَا نهى (2). _________ (1) (م 5/ 6/ أ). (2) في (م): (نهى عنه). · حديث 8092
8092 - حدثنا (1) محمد بن إشْكاب، ونجيح بن إبراهيم، قالا: حدثنا سعيد بن عمرو (2)، قال: حدثنا عَبْثَر، عن سفيان (3)، عن مالك بن أنس (4)، عن محمد بن مُسْلم، عن الحسن بن محمد ابن الحنفية، عن علي، أنَّه قال لابن عباس: "إنك (5) امرؤ تائهٌ، إنّ النبي (6) صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية" (7). _________ (1) في (م): (حدثني نجيح بن إبراهيم، ومحمد بن إشكاب، قالا:). (2) ابن سهل الكندي الأشعثي، أبو عثمان الكوفي. (3) ابن سعيد بن مسروق الثوري، أبو عبد الله الكوفي. (4) مالك بن أنس؛ موضع الالتقاء مع مسلم. (5) (هـ 8/ 143/ أ). (6) في " هـ": (رسول الله) وكتب فوقها: (النبي). (7) الحديث تقدم تخريجه. انظر الحديث "8088".
لابن عباس إنك امرؤ تائه ← عَلِیٍّ اَنَّہٗ ← الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، ← مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ← مالک بن أنس ← سُفْيَانَ، ← عَبْثَرٌ، ← سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو، ← محمد بن إشكاب ونجيح بن إبراهيم
Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 8092
