المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب الصيد ‹ بيان (1) إباحة صيد الحُمُر الوَحْشي، وأكل لحمهَا، ولحم الخيل والفرس، وتحريم أكل الحمر الأهلية، وبيان العلة التي لهَا نهى (2). _________ (1) (م 5/ 6/ أ). (2) في (م): (نهى عنه). · حديث 8080
8080 - حدثنا ابن أبي مسرَّة، وأبو داود الحراني، وأبو داود السجزي، قالوا: حدثنا سليمان بن حرب، قال حدثنا حماد بن زيد (1)، عن [ص:576] عمرو بن دينار، عن محمد بن علي، عن جابر بن عبد الله قال: "نهى (2) رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر، وأذن لنا في لحوم الخيل" (3). _________ (1) حماد بن زيد؛ موضع الالتقاء مع مسلم. (2) في (م): (نهَانا). (3) الحديث تقدم تخريجه. انظر الحديث " 8076 "، وهو عند مسلم من طريق حماد بن زيد برقم 36.
نَهَی رَسُولُ اللَّهِ يَوْمَ خَيْبَرَ ← جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: ← محمد بن علي ← [ص:219] عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، ← حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ← سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ← ابن أبي مسرة وأبو داود الحراني وأبو داود السجزي
Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 8080
