المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب الصيد ‹ بيان إباحة أكل صيد الكلب غير المعلّم، إذا أدرك صاحبه ذكاته، وأكلُ ما أصيب بالسهم وقتله، إذا ذكر اسم الله عليه فذكره (1). _________ (1) كذا في الأصل و " هـ"، والمطبوع: 5/ 131، والظاهر أن المقصود: "إذا ذكر اسم الله عليه" أي تذكره في نفسه، "فذكره" أي بلسانه، · حديث 8020
8020 - حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا زكريا بن أبي زائدة (1)، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم، قال: "سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن صيد المعراض؟ فقال: ما أصاب بحده فكل، وما أصاب بعرضه فهو وقيذ، وسألته عن صيد الكلب؟ فقال: إذا أرسلت كلبك فأمسك عليك فكل، فإن وجدت معه كلبا غير كلبك وقد قتله، فلا تأكل، فإنك إنما سميتَ على كلبك" (2). _________ (1) زكريا بن أبي زائدة، موضع الالتقاء مع مسلم. (2) الحديث تقدم تخريجه. انظر "حديث 8996"، وهو عند مسلم من طريق زكريا برقم 4.
صَيْدِ الْکَلْبِ ← ما أصاب بحده فكل وما أصاب بعرضه فهو وقيذ وسألته ← صيد المعراض ← سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ← عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ← الشَّعْبِيِّ، ← زَکَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ← يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ← أبو داود الحراني
Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 8020
