المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب الصيد ‹ باب إباحة صيد الكلب المُعلَّم إذا ذكر صاحبه عليه اسم الله وإن قتل، وحظر أكله إذا أشرك فيه كلب آخر، أو كان الصائد كلبًا (1) غير معلم، أو لم يذكر اسم الله عليه، وإباحة أكل الصيد الذي يصاب بالمعراض الذي يحزق ويصيب عنده، وحظر أكله إذا صيد بعرضه. _________ (1) · حديث 8008
8008 - حدثنا عيسى بن أحمد (1)، قال: حدثنا النضر بن شميل (2)، قال: أخبرنا شعبة (3)، عن عبد الله بن أبي السفر، قال: سمعت الشعبي، يقول: سمعت عدي بن حاتم (4) قال: "سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المعراض، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إذا أصاب بحدِّه فقتل فكل، وإذا أصاب بعرضه فقتل، فإنه وقيذ، فلا تأكل، قال: قلت: يا رسول الله، أرأيت كلبي؟ قال: إذا أرسلت كلبك على الصيد وسمَّيْت فأخذ فكُل، وإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه، قال: قلت: [ص:514] يا رسول الله، أرسلت كلبي فأجد معه كلبا آخر، ما أدري أيهم أخذ؟ قال: فلا تأكله، إنما سميت على كلبك، ولم تسم على غيره". اللفظ ليوسف (5)، ومعنى حديثهم واحد (6). _________ (1) ابن وردان العسقلاني. من عسقلان بلخ. (2) المازني، أبو الحسن النحوي البصري، نزيل مرو. (3) شعبة؛ موضع الالتقاء مع مسلم. (4) (هـ 8/ 25 / أ). (5) كذا في الأصل و " هـ"، والمطبوع: 5/ 127، مع أنه لم يتقدم في إسناد الحديث ذكر "ليوسف"، ولا في روايات الحديث السابقة!. (6) الحديث تقدم تخريجه. انظر "حديث 8996"، وهو عند مسلم من طريق شعبة برقم 3.
قُلْتُ ← الْمِعْرَاضِ ← سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ← عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ← الشَّعْبِيِّ، ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ ← شُعْبَةُ، ← النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ← عِيسَی بْنُ أَحْمَدَ
Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 8008
