المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب الصيد ‹ بيان الخبر الموجب إكفاء القدور بما فيه من لحوم الحمر إذا طبخ فيه، وكسره أو غسله، وتحريم لحمه نيِّه ونضيجه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه بنهي الله عز وجل، وأنه رجس، والدليل على أنّ ما أصابه منه نجس. · حديث 8128
8128 - حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا هشام (1)، عن ابن سيرين (2)، عن أنس (3)، قال: "لما كان يوم خيبر ذبح الناس الحمر الأهلية، فأغلوا بها القدور، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة، فنادى: إنّ الله عز وجل ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، فإنه رجس، فأكفئت القدور" (4). _________ (1) في (م): (هشام بن حسان)؛ وهو موضع الالتقاء مع مسلم. (2) في (م): (محمد بن سيرين). (3) في (م): (أنس بن مالك). (4) الحديث تقدم تخريجه. انظر الحديث "8126"، وهو عند مسلم من طريق هشام برقم 35.
أَنَسٍ، ← ابْنِ سِيرِينَ، ← هِشَامٍ ← يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ← عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ،
Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 8128
