المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب الصيد ‹ بيان (1) إباحة صيد الحُمُر الوَحْشي، وأكل لحمهَا، ولحم الخيل والفرس، وتحريم أكل الحمر الأهلية، وبيان العلة التي لهَا نهى (2). _________ (1) (م 5/ 6/ أ). (2) في (م): (نهى عنه). · حديث 8104
8104 - حدثنا أبو عمر الحراني (1)، قال: حدثنا مخلد بن يزيد، قال: حدثنا مسعر، عن سليمان [ص:588] الشيباني (2)، عن عبد الله بن أبي أوفى، قال: "نُهي يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية" (3) (4). _________ (1) هو: عبد الحميد بن محمد بن المستام -بضم الميم وسكون المهملة بعدها مثناة- إمام مسجد حرّان. (2) سليمان الشيباني؛ موضع الالتقاء مع مسلم. (3) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه مطولا، ورواية المصنف مختصرة، وسيورد المصنف نحو رواية مسلم المطولة في الحديث رقم 8107. انظر صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية: 3/ 1538، حديث "26". والحديث أخرجه البخاري في صحيحه مطولا، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر: 3/ 139، حديث "4220". (4) (هـ 8/ 44/ ب).
نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ ← عَبْدِ اللہِ بْنِ اَبِیْ اَوْفٰی ← سليمان [ص:588] الشيباني ← مِسْعَرٍ، ← مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ ← أبو عمر الحراني
Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 8104
