المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · (كتاب الحدود) (1). ‹ [باب] بيان تحريم دم المسلم على المسلم، وأن قتاله كفر، والدليل على أن قاتل المسلم يصير كافرًا بقتله المسلم (1). _________ (1) لعل أبا عوانة استنبط هذا من مثل حديث "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر"، وحديث "لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض". إلا أن أظهر · حديث 6610
6610 - أخبرني العباس بن الوليد بن مَزْيد العُذْري، أخبرني أبي، قال: حدثنا عمر بن محمد (1)، قال: حدثني أبي محمدُ بن زيد، عن عبد الله بن عمر قال: كنا نتحدث بحجة الوداع، ولا ندري أنه الوداع من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فلما كان حجة الوداع: حمد الله وأثنى عليه ثم ذكر المسيح الدجال. -وذكر الحديث- ثم قال: "ويلكم -أو ويحكم- انظروا، لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض" (2). _________ (1) ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. (2) أخرجه مسلم من طريق عمر بن محمد به، دون سياق متنه. [الإيمان / باب بيان معنى قول النبي -صلى الله عليه وسلم- "لا ترجعوا بعدي كفارًا ... /ح 120 (1/ 82)].
عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← أبي مُحَمَّد بن زيد ← عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ← أَبِي ← الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ الْعُذْرِيُّ
Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 6610
