المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · (كتاب الحدود) (1). ‹ باب بيان الخبر الدال على أن مَن سنّ القتل في قوم لم يجب عليهم، أو قتل قتيلًا بغير كتابٍ ولا سُنّةٍ فاستنوا به كان عليه كفلٌ من دمائهم، والخبر المبيّن أن أول ما يُقضى يوم القيامة في الدماء. · حديث 6598
6598 - حدثنا أَبو أُمية (1)، قال: حدثنا قَبِيصة (2)، قال: حدثنا سفيان، عن الأعمش، بإسناده، مثله. إلى قوله: "كفلٌ منها" (3). _________ (1) محمد بن إبراهيم بن مسلم. (2) ابن عقبة السُّوَائي. (3) يعني أنه لم يذكر: "لأنه سن القتل". وقد أخرج مسلم هذا الحديث من طريق أَبي معاوية وابن عيينة وجرير وعيسى بن يونس، وساق لفظ أبي معاوية فقط، ونبه على أن في حديث جرير وعيسى: "لأنه سن القتل"، ولم يذكرا "أول".
سُفْيَانَ، ← قَبِيصَةُ، ← اَبُوْ اُمَیَّۃَ
Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 6598
